مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، { 1 } فإن كان مما يقسط الثمن عليه
انفسخ فيه فيما يقابله من الثمن ، لأن التالف مبيع قبل قبضه ، { 2 } فإن البيع يتعلق بكل
جزء إذ البيع عرفا ليس إلا التمليك بعوض ، وكل جزء كذلك . نعم اسناد البيع إلى
جزء واحد مقتصرا عليه يوهم انتقاله بعقد مستقل . ولذا لم يطلق على بيع الكل
البيوع المتعددة ، وكيف كان فلا اشكال ولا خلاف في المسألة ، وإن كان الجزء مما
لا يتقسط عليه الثمن كيد العبد ، فالأقوى أنه كالوصف الموجب للتعيب .
فإن قلنا بكونه كالحادث قبل العقد ، فالمشتري مخير بين الرد والأرش ، { 3 }
وإلا كان له الرد فقط ، بل عن الإيضاح أن الأرش هنا أظهر ، لأن المبيع هو مجموع
بدن العبد ، وقد نقص بعضه بخلاف نقصان الصفة وفيه تأمل .
بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا مع قوله به في العيب ، فتأمل .
وكيف كان ، فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض ، والظاهر
شرح