تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
الكلام في أحكام القبض ، وهي التي تلحقه بعد تحققه مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض ، فقبله يكون مضمونا عليه بعوضه اجماعا مستفيضا ، بل محققا ، { 1 } ويسمى ضمان المعاوضة { 2 } ويدل عليه قبل الاجماع النبوي المشهور : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، وظاهره بناء على جعل من للتبعيض أنه بعد التلف يصير مالا للبائع ، لكن اطلاق المال على التالف إنما هو باعتبار كونه مالا عند التلف ، وبهذا الاعتبار يصح أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته ،
شرح

انتقال الضمان إلى القابض

{ 1 } من أحكام القبض : انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض فقبله يكون مضمونا عليه بعوضه اجماعا . وملخص القول فيه : إنه لا كلام ولا اشكال في ذلك ، وأنه لو تلف قبل القبض يكون ضمانه على البائع . ويشهد له النبوي المشهور : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه . ( 1 ) وخبر عقبة بن خالد عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا أن شاء الله تعالى فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله ( 2 ) إنما الكلام في مواضع : { 2 } الأول : إن الضمان الثابت في المقام هل هو ضمان المعاوضة بحيث يتلف المبيع من البائع حقيقة كما في المتن أو ضمان الغرامة ، بحيث يتلف في ملك المشتري بحيث يكون تلفه عليه
هامش
( 1 ) المستدرك - باب 9 - من أبواب الخيار حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار حديث 1 .