تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
أقول الظاهر أن الشيخ قدس سره جرى في ذلك وفيما تقدم عنه في النهاية من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلا على قاعدة كلية تظهر من بعض الأخبار من أن عوض الشئ الربوي لا يجوز أن يعوض بذلك الشئ بزيادة . وإن عوض العوض بمنزلة العوض ، { 1 } فإذا اشترى طعاما بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة ، وكذلك إذا باع طعاما بدراهم لا يجوز له أن يأخذ عوض الدراهم طعاما وعول في ذلك على التعليل المصرح به في رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) المعتضد ببعض الأخبار المانعة عن بعض أفراد هذه القاعدة هنا . وفي باب السلم قال : سألته عن رجل له على آخر تمرا وشعيرا وحنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشرى [ اشتري ] به دراهم ولا يصلح دراهم بدراهم ، قال في المحكي التهذيب الذي أفتى به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم له لم يجز أن يبيعه بدراهم ، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا ، انتهى . وهنا يقول أيضا قبالا لمسألة السلم التي هي عكس مسألتنا أنه إذا كان الذي باعه طعاما لم يجز أن يشتري بثمنه طعاما لأنه يكون باع طعاما بطعام .
شرح
وأما الفرع الثاني : فالمنسوب إلى الشيخ ( قدس سره ) عدم جواز أخذ الطعام عوضا عن عوض الطعام إلا بنحو التساوي ، بل الظاهر المصرح به في محكي التهذيب سريان ذلك في جميع المعاوضات الربوية ، فلا يجوز في اسلاف الطعام أخذ الدراهم بدلا عن الطعام . { 1 } وقد استدل له : بالقاعدة الكلية المستفادة من بعض الأخبار من أن عوض الشئ الربوي لا يجوز أن يعوض بذلك الشئ بزيادة وإن عوض العوض بمنزلة العوض ، وهو خبر علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم . ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب السلف حديث 12 .
منهاج الفقاهة — صفحة 485 | السيد محمد صادق الروحاني