تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ويظهر من بعض مواضع التذكرة التردد في الفساد بعد اسقاط الشرط ، قال : يشترط في العمل المشروط على البائع أن يكون محللا فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمرا لم يصح الشرط ، ولبيع على اشكال ينشأ من جواز اسقاط المشتري الشرط عن البائع والرضا به خاليا عنه ، وهو المانع من صحة البيع ومن اقتران البيع بالمبطل . وبالجملة ، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله ، { 1 } بحيث لو رضي صاحبه باسقاطه لا يرجع البيع صحيحا ، أو ايقاف البيع بدونه ، فإن لم يرض بدونه بطل وإلا صح ، انتهى ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الايقاف { 2 } الثالث : لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا ، ولم يذكر في العقد ، فهل يبطل العقد بذلك بناء على أن الشرط الفاسد مفسد له أم لا ؟ { 3 } وجهان بل قولان مبنيان على تأثير الشرط قبل العقد .
شرح
نفس المقيد لا مع القيد ، والمفروض أنه المرضي به . والحق أن يقال : إن منشأ القول بالافساد إن كان فقد الرضا صح العقد ، وإن كان جهالة العوض أو النص الخاص لم يصح وهو واضح . { 1 } قوله وبالجملة فهل يثمر اقتران هذا الشرط بطلان البيع من أصله هذا بيان لما ذكره من وجهي الاشكال إذ المراد من الصحة التي ذكرها أو لا هي الصحة المراعاة بالاسقاط . { 2 } قوله ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الايقاف مراده عدم الوجه الصحيح ، وإلا فالايقاف هي الصحة المراعاة التي ذكر هو قده في أول المسألة وجهها وقويناه والله العالم .

ذكر الشرط الفاسد قبل العقد

{ 3 } الثالثة : لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا ولم يذكر في العقد فهل يبطل العقد بذلك بناءا على القول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد ، أم لا ؟ وجهان ،