السابعة : قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند
انكشاف التخلف { 1 } على المشهور ، لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد عرفا على
مقابلة أحد العوضين إلا بالآخر ، والشرع لم يزد على ذلك إذ أمره بالوفاء بذلك
المدلول العرفي فتخلف الشرط لا يقدح في تملك كل منهما لتمام العوضين ، هذا ولكن
قد يكون الشرط
شرح
بيد الله تعالى ، وهذا هو معنى الحقية والملكية .
وتقريب الثاني : أن معنى التعبدية تعين العمل لله تعالى ، وذلك فرع استحقاقه له
دون غيره .
ويرد على الأول : أولا النقض بجميع الشروط ، فإنها يجب الوفاء بها .
وثانيا : أن الايجاب لا يقتضي الملكية الاعتبارية أو الحق الاعتباري ، بل هو
موجب لخروج زمام الأمر عن يد المكلف تشريعا ، وهذا غير كونه متعلقا لحقه تعالى .
ثم على تقدير كونه حقا لله تعالى يمكن أن يقال : إنه في موضوع ثبوت حق البائع ،
فلو أسقطه يسقط هو أيضا .