تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى ، كما يظهر من المحقق الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه ، وإن انضم إلى معلوم . وكيف كان ، فالأقوى صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصة ، كما يصح نذر مثل هذه الغايات { 1 } بأن ينذر كون المال صدقة أو الشاة أضحية أو كون هذا المال لزيد . وحينئذ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتب الآثار ، وإنما الخلاف والاشكال في القسم الثاني وهو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل . { 2 } والكلام فيه يقع في مسائل : الأولى : في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي { 3 } ظاهر المشهور هو
شرح
وهذا لا ينافي توقف حصول الملكية على سبب خاص إذا لمعاوضة حقيقة وانشاءا بين المتبوع وعوضه فما أفاده المصنف ( رحمه الله ) غير تام . { 1 } قوله كما يصح نذر مثل هذه الغايات لا يخفى أن من استشكل في شرط النتيجة كصاحب الجواهر ( رحمه الله ) استشكل في نذر النتيجة أيضا اللهم إلا أن يقال إن هذا ايراد عليه بلحاظ ما عن سيد المدارك من اسناد صحة هذا النذر إلى قطع الأصحاب .

وجوب الوفاء بالشرط

{ 2 } المورد الثالث : في شرط الفعل ، والكلام فيه في طي مسائل : { 3 } الأولى : ظاهر المشهور وجوب الوفاء من حيث التكليف وظاهر الشهيد في اللمعة عدم وجوب الوفاء . لا يخفى أن نزاع الشهيد وغيره حيث حكم الشهيد بعدم وجوب الوفاء به تكليفا ، وأن أثره في شرط الفعل خصوص الخيار وقلب اللازم جائزا ، وحكم غيره بوجوب الوفاء