مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى ، كما يظهر
من المحقق الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين وكل مجهول مقصود
بالبيع لا يصح بيعه ، وإن انضم إلى معلوم . وكيف كان ، فالأقوى صحة اشتراط
الغايات التي لم يعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصة ، كما يصح نذر مثل هذه
الغايات { 1 } بأن ينذر كون المال صدقة أو الشاة أضحية أو كون هذا المال لزيد .
وحينئذ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتب الآثار ، وإنما
الخلاف والاشكال في القسم الثاني وهو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل . { 2 }
والكلام فيه يقع في مسائل :
الأولى : في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي { 3 } ظاهر المشهور هو
شرح
وهذا لا ينافي توقف حصول الملكية على سبب خاص إذا لمعاوضة حقيقة وانشاءا بين
المتبوع وعوضه
فما أفاده المصنف ( رحمه الله ) غير تام .
{ 1 } قوله كما يصح نذر مثل هذه الغايات
لا يخفى أن من استشكل في شرط النتيجة كصاحب الجواهر ( رحمه الله ) استشكل في نذر
النتيجة أيضا
اللهم إلا أن يقال إن هذا ايراد عليه بلحاظ ما عن سيد المدارك من اسناد صحة هذا
النذر إلى قطع الأصحاب .