ومن أفراد غير المقدور ما لو شرط حصول غاية متوقفة شرعا على سبب
خاص ، { 1 } بحيث يعلم من الشرع عدم حصولها بنفس الاشتراط كاشتراط كون
امرأة مزوجة أو الزوجة مطلقة من غير أن يراد من ذلك ايجاد الأسباب . أما لو أراد
ايجاد الأسباب أو كان الشرط مما يكفي في تحققه نفس الاشتراط فلا اشكال ، ولو
شك في حصوله بنفس الاشتراط كملكية عين خاصة ، فسيأتي الكلام فيه في حكم
الشرط .
الثاني : أن يكون الشرط سائغا في نفسه ، { 2 } فلا يجوز اشتراط جعل العنب
خمرا ونحوه من المحرمات ، لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم . { 3 } ويدل عليه ما سيجئ من
قوله : المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ، فإن الشرط إذا
كان محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام ، وهذا واضح لا اشكال فيه .
شرح
{ 1 } قوله ومن أفراد غير المقدور ما لو شرط حصول غاية . . . سبب خاص
قد عرفت أن شرط حصول الغاية ما بين ما هو مقدور وما لا يصح لكونه مخالفا
للكتاب والسنة لا لكونه غير مقدور .