تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
قال في المقنعة : فإن اختلف أهل الخبرة عمل على أوسط القيم ونحوه في النهاية . وفي الشرائع حمل على الأوسط وبالجملة ، فكل من عبر بالأوسط يحتمل أن يريد الوسط من حيث النسبة لا من حيث العدد ، هذا مع أن المستند في الجميع هو ما ذكرنا من وجوب العمل بكل من البينتين في قيمة نصف المبيع . نعم لو لم يكن بينة أصلا لكن علمنا من الخارج أن قيمة الصحيح أما هذا وأما ذلك ، وكذلك قيمة المعيب ولم نقل حينئذ بالقرعة والأصل ، فاللازم الاستناد في التنصيف إلى الجمع بين الحقين على هذا الوجه . وقد عرفت أن الجمع بتعديل التفاوت لأنه الحق دون خصوص القيمتين المحتملتين والله العالم . القول في الشروط التي يقع عليها العقد { 1 } وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها
شرح
تلك القيمة . وأما على الثاني : فلأن الرجوع إلى البينتين إنما هو لتعيين ما به التفاوت ، وإنما التعارض بينهما في ذلك وهو مورد الأثر ، فلا بد من الجمع بينهما في ذلك ، ولا فرق في ذلك بين كون البينة قائمة ابتداء على ما به التفاوت من دون تعرض لقيمتي الصحيح والمعيب ، أو كونها قائمة على القيمتين ، ويكون ما به التفاوت مدلولها الالتزامي .

القول في الشروط

{ 1 } فصل : في الشروط المذكورة في متن العقد ، والتي بناء العقد عليها . لا إشكال في أن عقد البيع قابل للشروط وإن لم يقبل التعليق ، وستعرف الفرق بينهما ، وكيف كان فالشرط جائز إجماعا كما عن التذكرة والقواعد وغيرهما ، وعن الغنية نفي الخلاف فيه بين المسلمين ، والنصوص ( 1 ) المتواترة شاهدة به ، نذكر في المقام جملة منها تيمنا . لاحظ النبوي : الشرط جائز بين المسلمين . ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار ، وباب 15 من أبواب بيع الحيوان ، وباب 4 من أبواب المكاتبة وغيرها . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 8 .
منهاج الفقاهة — صفحة 226 | السيد محمد صادق الروحاني