تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وكيف كان ، فالتأمل في أدلة المسألة وفتاوي الأصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعين ، ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما قال { 1 } في التحرير ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما . وفي السرائر قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله : ولم يشترطا خيارا لهما أو لأحدهما ، وظاهره الاختصاص بخيار الشرط ، ويحتمل أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان وهو المتاع ، وكيف كان ، فلا أعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط سواء أريد ما يعم خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط ، وسواء أريد مطلق الخيار ولو اختص بما قبل انقضاء الثلاثة أم أريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة .
شرح
ليست بحيث تحتاج إلى قرينة ، فيمكن أن يدعى أنه المراد ولا يمكن نفيه بأصالة عدم القرينة ، كما في المجاز المشهور ، والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة . وفيه : إن المقام ليس نظيرا للمجاز المشهور ، فلو كان فهو من قبيل المطلق المنصرف ، وهو ممنوع ، لأن بيع الكلي متداول ، فلا ترجيح لأحد الثبوتين على الآخر حتى يدعى الانصراف إلى أحدهما ، مع أن المدار في حجية العموم ظهوره في العموم لا أصالة عدم القرينة . فتحصل : إن الأظهر عدم الاختصاص بالشخصي .

ما قيل باعتباره في خيار التأخير

{ 1 } وهنا أمور قيل باعتبار ها في هذا الخيار ، منها عدم الخيار لأحدهما أولهما . وفيه أقوال أربعة : الأول : ما عن العلامة في التحرير ، هو : اشتراط خيار التأخير بعدم الخيار للبائع والمشتري مطلقا . الثاني : ما عن ابن إدريس ، وهو : اعتبار أن لا يكون لهما خيار الشرط لا مطلق الخيار