تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ولو أجاز المشتري قبض الثمن بناء على اعتبار الإذن كانت في حكم الإذن { 1 } وهل هي كاشفة أو مثبتة أقواهما الثاني { 2 } ويترتب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها . الشرط الثالث : عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ، { 3 } لأن المتبادر من النص غير ذلك فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النص مع أنه في الجملة اجماعي .
شرح
{ 1 } الفرع الثالث : بناء على اعتبار الإذن لو قبض البائع الثمن قبل مضي الثلاثة وأجاز المشتري بعد مضيها ، فهل هي كاشفة فالخيار ساقط ، أم مثبتة فهو باق ؟ وجهان { 2 } اختار المصنف ( رحمه الله ) الثاني . وأورد عليه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) بقوله : الظاهر أنه لا ثمرة لهذا البحث ، فإن الرضا المذكور إن كان كاشفا أو كان مؤثرا في كون القبض إذنيا من الحين كان مقتضاه عدم الخيار ، أما على الأول : فواضح ، وأما على الثاني : فلأن إجازة القبض السابق تدل على الرضا بالمعاملة وهو من مسقطات الخيار . وفيه : إن الرضا بالمعاملة إن كان مسقطا للخيار فهو رضا من له الخيار ، ومن له الخيار في المقام هو البائع والراضي هو المشتري . وكيف كان : فالأظهر هو الثاني ، فإن القول بالكشف إنما يكون في تأثير العقد في الملكية التي هي أمر اعتباري ، وأما في الأمور الخارجية كاتصاف العقد بكونه مجازا فلا يعقل فيه الكشف وإلا لزم انقلاب الشئ عما وقع عليه . وعليه ففي المقام إذا كان المسقط للخيار القبض المأذون فيه في الثلاثة فالإجازة بعدها لا توجب اتصاف القبض في الثلاثة بكونه مأذونا فيه ، فالمتعين هو البناء على عدم الكشف .

الشرط الثالث

والرابع { 3 } الشرط الثالث : عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين بلا خلاف فيه ، بل هو اجماعي في الجملة .