تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
الشرط الثاني : عدم قبض مجموع الثمن { 1 } واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى وقبض البعض كلا قبض بظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة ، وربما يستدل بتلك الرواية تبعا للتذكرة وفيه نظر { 2 }
شرح
وجوه : أظهرها الأول لظهور قوله ( عليه السلام ) فإن قبض بيعه في صحيح علي بن يقطين ( 1 ) الذي هو المدرك لهذا الشرط في إرادة قبض المجموع لا البعض .

اعتبار عدم قبض مجموع الثمن

{ 1 } الشرط الثاني : عدم قبض مجموع الثمن . هذا الشرط مما اتفقت على اعتباره كلمات الأصحاب ونصوص الباب ، إنما الكلام في فروع : الأول : إنه لو قبض البعض فهل يسقط الخيار أم لا ؟ وجهان : استدل العلامة ( رحمه الله ) للثاني بخبر ابن الحجاج قال : اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال : قد بعته ، فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال : أبو بكر يقول من تريد أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته بقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ( 2 ) حيث إنه يدل أن قبض البعض كلا قبض . { 2 } وتنظر فيه المصنف وأورد عليه المحقق النائيني ( رحمه الله ) : بأن ابن عياش في ذلك الخبر قد فهم من كلام الإمام ( عليه السلام ) اعتبار قبض المجموع ، وعدم كفاية قبض البعض
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الخيار حديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر حديث 2 .
منهاج الفقاهة — صفحة 14 | السيد محمد صادق الروحاني