تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الثاني : تبري البائع عن العيوب اجماعا في الجملة { 1 } على الظاهر المصرح به في محكي الخلاف والغنية ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع والأصل في الحكم قبل الاجماع مضافا إلى ما في التذكرة من أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة . فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع صحيحة زرارة المتقدمة ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية ومقتضى اطلاقهما كمعقد الاجماع المحكي عدم الفرق بين التبري تفصيلا وإجمالا ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار مع البراءة خلافا للمحكي في السرائر عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبري اجمالا . وعن المختلف نسبة إلى الإسكافي
شرح
وأما المورد الثاني : فإن قلنا : إن الشرط الفاسد مفسد فسد العقد أيضا ، وإلا فلا . وبذلك يظهر أن الشيخ ( رحمه الله ) الباني على عدم مفسدية الشرط الفاسد ليس له الحكم بفساد العقد في المقام .

التبرئ عن العيوب

{ 1 } ثانيهما : تبري البائع عن العيوب وقبول المشتري البيع معه ، فإنه يسقط به الرد والأرش بلا خلاف ، وفي الجواهر : اجماعا محكيا صريحا عن الغنية والخلاف والتذكرة وظاهرا في غيرها إن لم يكن محصلا . ويشهد به - مضافا إلى ذلك ، وإلى ما في الجواهر - : ضرورة كون المراد البراءة مما رتب الشارع عليه من الحكم وهو الرد أو الأرش ، فهو حينئذ شرط مندرج فيما دل على الشرائط حتى لو ذكره قبل العقد وبنيا عليه بناءا على أنه حينئذ كالمصرح به فيه ، ولأن المشتري حينئذ راض به على ذلك ، كما لو علم به وأقدم عليه ، بل يشمله دليل ذلك . بل قد يقال : إن في شمول أدلة الخيار المزبور لمحل الفرض محل شك ، بل ظاهرها خلافه ، فتبقى أصالة اللزوم وأصالة براءة الذمة من الأرش بلا معارض انتهى .