الثاني : تبري البائع عن العيوب اجماعا في الجملة { 1 } على الظاهر المصرح به
في محكي الخلاف والغنية ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع والأصل في الحكم قبل
الاجماع مضافا إلى ما في التذكرة من أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد
السلامة . فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع صحيحة زرارة المتقدمة ومكاتبة
جعفر بن عيسى الآتية ومقتضى اطلاقهما كمعقد الاجماع المحكي عدم الفرق بين
التبري تفصيلا وإجمالا ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة لاشتراك الكل في عدم
المقتضي للخيار مع البراءة خلافا للمحكي في السرائر عن بعض أصحابنا من عدم
كفاية التبري اجمالا . وعن المختلف نسبة إلى الإسكافي
شرح
وأما المورد الثاني : فإن قلنا : إن الشرط الفاسد مفسد فسد العقد أيضا ، وإلا فلا .
وبذلك يظهر أن الشيخ ( رحمه الله ) الباني على عدم مفسدية الشرط الفاسد ليس له الحكم
بفساد العقد في المقام .