وبالجملة فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال
بإزائه سواء كان من جهة أغراض أنفسهم أم من جهة بيعه على من له غرض فيه مع
كثرة ذلك المشتري وعدم ندرته بحيث يلحق بالاتفاقيات .
مسألة : يسقط الرد والأرش معا بأمور .
أحدها : العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا اشكال { 1 } لأن الخيار إنما ثبت
مع الجهل . { 2 }
شرح
والحق أنه بناء على ما سيأتي من المصنف ( رحمه الله ) من دخل نقص المالية في صدق العيب
لا مجال لهذا البحث في المقام فإنه كما يكون الأرش ساقطا حينئذ يكون خيار العيب ساقطا
رأسا
وأما بناءا على مسلك من يرى عدم دخله في صدق العيب يبقى لهذا البحث في
المقام مجال فإنه يبحث في أن الخصاء ، كما أنه يوجب جواز الرد لكونه عيبا يوجب جواز
أخذ الأرش لكونه منقصا للقيمة أم لا يوجب لعدم كونه منقصا لها