تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ففي كونه شريكا { 1 } أو كونه كالمعدوم وجهان ، من حصول الاشتراك قهرا لو كانا لمالكين ومن تغير حقيقته ، { 2 } فيكون كالتلف الرافع للخيار { 3 }
شرح
الأنجبين فقد ذكر المصنف رحمه الله فيه وجهين : { 1 } أحدهما : الشركة لحصول الاشتراك قهرا لو كانا لمالكين . { 2 } ثانيهما : كونه كالمعدوم لتغير حقيقته . وأورد المحقق الإيرواني رحمه الله على الوجه الثاني : بأنه لو كان هذا كالتالف كان الممتزج الآخر أيضا كالتالف ، لأن نسبة الصورة الحادثة بالامتزاج إلى كل من الممتزجين نسبة واحدة ، ولازم ذلك أن لا يكون الممتزج مالا لواحد منهما ، مع أن ذلك باطل بالضرورة . و : تنقيح القول في المقام بنحو يظهر ما هو الحق ويجاب عن ايراد المحقق الإيرواني رحمه الله : إن الشركة إنما تكون في مالين لشخصين ، وأما إذا حدثت الصورة الثالثة في حال يكون المالين لمالك واحد فلا معنى لحصول الشركة ، وعليه فلو مزج الغابن الخل الذي اشتراه بالانجبين ثم فسخ المغبون المعاملة لا معنى لرجوع الخل بالفسخ ، إلى صاحبه لعدم بقائه ، والصورة الثالثة لم تملك بالبيع كي تعود بالفسخ ، فلا بد من اجراء حكم التلف عليه وهو رجوعه بماليته إلى الفاسخ . { 3 } وأما ما في المتن من أن حكمه ارتفاع الخيار ، فالظاهر أن مراده ارتفاعه على وجه يوجب رجوع العين .

حكم الامتزاج بالجنس

وأما المورد الثاني : فالكلام فيه في مواضع : الأول : في الامتزاج بالمساوي . الثاني : في الامتزاج بالأردأ . الثالث : في الامتزاج بالأجود .
منهاج الفقاهة — صفحة 465 | السيد محمد صادق الروحاني