تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ومراده ما يكون لازما { 1 } لأنه صرح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة والقراض والعارية والوديعة لأن الخيار لكل منهما دائما فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه . والأصل فيما ذكر عموم المؤمنون عند شروطهم ، بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة ولو من طرف واحد ، بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة ، إلا أن يدعي من الخارج عدم معنى للخيار في العقد الجائز ، ولو من الطرف الواحد ، فعن الشرائع والارشاد والدروس وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان والكفاية ، دخول خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق وظاهرها ما عدا الجائز . ولذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير بعدما منع الخيار في العقود الجائزة وكيف كان . فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أن مقتضى عموم أدلة الشرط الصحة في الكل وإنما الإخراج لمانع ، { 2 } ولذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدس سره أنه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان : المؤمنون عند شروطهم . فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم .
شرح
الأول : في العقود الجائزة . الثاني : في الايقاعات . الثالث : في العقود اللازمة . أما الأول : فظاهر الشرائع ، والارشاد ، والدروس ، وتعليق الإرشاد ، ومجمع البرهان ، والكفاية دخول خيار الشرط فيها : { 1 } وتوجيه الشيخ كلماتهم بأن مرادهم العقود اللازمة ، لا وجه له : إذ لم يذكر وجها له سوى أن هذه العبارة التي في هذه الكتب ذكرها في التحرير بعد ما منع من الخيار في العقود الجائزة ، وهو كما ترى . { 2 } وكيف كان : فقد استدل لعدم الجريان في مقابل عموم ما دل على نفوذ كل شرط وصحته ( 1 ) . بوجوه :
هامش
1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار و - باب 4 - من أبواب المكاتبة .
منهاج الفقاهة — صفحة 385 | السيد محمد صادق الروحاني