ومراده ما يكون لازما { 1 } لأنه صرح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة
والقراض والعارية والوديعة لأن الخيار لكل منهما دائما فلا معنى لدخول خيار
الشرط فيه . والأصل فيما ذكر عموم المؤمنون عند شروطهم ، بل الظاهر المصرح به
في كلمات جماعة دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة ولو من طرف واحد ،
بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة ، إلا أن يدعي من الخارج عدم معنى للخيار في
العقد الجائز ، ولو من الطرف الواحد ، فعن الشرائع والارشاد والدروس وتعليق
الإرشاد ومجمع البرهان والكفاية ، دخول خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح
والوقف والإبراء والطلاق والعتق وظاهرها ما عدا الجائز . ولذا ذكر نحو هذه العبارة
في التحرير بعدما منع الخيار في العقود الجائزة وكيف كان . فالظاهر عدم الخلاف
بينهم في أن مقتضى عموم أدلة الشرط الصحة في الكل وإنما الإخراج لمانع ، { 2 } ولذا
قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدس سره
أنه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان : المؤمنون عند شروطهم . فالمهم
هنا بيان ما خرج عن هذا العموم .
شرح
الأول : في العقود الجائزة .
الثاني : في الايقاعات .
الثالث : في العقود اللازمة .
أما الأول : فظاهر الشرائع ، والارشاد ، والدروس ، وتعليق الإرشاد ، ومجمع
البرهان ، والكفاية دخول خيار الشرط فيها :
{ 1 } وتوجيه الشيخ كلماتهم بأن مرادهم العقود اللازمة ، لا وجه له : إذ لم يذكر وجها
له سوى أن هذه العبارة التي في هذه الكتب ذكرها في التحرير بعد ما منع من الخيار في
العقود الجائزة ، وهو كما ترى .
{ 2 } وكيف كان : فقد استدل لعدم الجريان في مقابل عموم ما دل على نفوذ كل
شرط وصحته ( 1 ) . بوجوه :
هامش
1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار و - باب 4 - من أبواب المكاتبة .