تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ولا معنى لتسلطهم على مثل هذا لحقوق الغير القابلة للنقل ، { 1 } إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الاسقاط ، ويمكن الاستدلال له بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي . ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية { 2 } للفحوى المتقدمة { 3 } وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي { 4 } .
شرح
خاص لا فيما إذا كان مستفادا من الدليل العام ، فإن الالتزام بعدم السلطنة في مثل هذه الحقوق رأسا لعدم المعنى لها لا يترتب عليه محذور . { 1 } قوله لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق . . . إلا نفوذ تصرفهم فيها فقد أورد عليه السيد بأنه على فرض كونه قابلا للنقل أيضا يمكن الاستدلال بأن يراد الأعم من النقل والاسقاط . وقد عرفت في ذيل الايراد الثالث على الوجه الثاني : أنه يمكن توجيه كلام المصنف ره بنحو لا يرد عليه هذا الايراد ، وإن كان غير تام على أي تقدير . فراجع . { 2 } قوله ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات . وقد استدل له بوجوه : { 3 } الأول : فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف ، فإنه إذا كان الفعل الكاشف عن الرضا بالبيع والالتزام به مسقطا للخيار فاللفظ الدال على ذلك أولى بأن يكون مسقطا لأقوائية اللفظ من الفعل . وهذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله للفحوى المتقدمة . فلا يرد عليه ما عن المحقق الخراساني رحمه الله من : أن دليل السلطنة لا يتكفل نفوذ السبب بل يتكفل مشروعية المسبب : فإنه يتوقف على إرادة الفحوى الثانية لا الأولى . { 4 } الثاني فحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي . وفيه : إنا لم نجد ما يدل على دلك سوى طائفتين من النصوص .
منهاج الفقاهة — صفحة 280 | السيد محمد صادق الروحاني