تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
التزام عدم الخيار فحاصل الشرط إلزام في التزام مع اعتبار تقييد الثاني بالأول وتمام الكلام في باب الشروط انشاء الله تعالى .
شرح
وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح . ( 1 ) ومنها : موثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح . ( 2 ) ومنها : موثق ابن بكير عن الإمام الصادق عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز . ( 3 ) وفيه : أولا : إن هذه النصوص مختصة بشروط المتعة ، وتدل على أنه إذا لم تذكر في ضمن العقد تنقلب دائما . أما الأولان فواضح . وأما الأخير فلقوله هدمه النكاح فإن شروط المتعة يهدمها النكاح بدون الشرط . وأما سائر الشروط فغاية الأمر عدم وجوب العمل بها لا هدمها وجعلها كالعدم . وثانيا : إنه لا وجه للتعدي عن باب النكاح إلى سائر الموارد والأبواب . وثالثا : إنها قابلة للحمل على ما كان من الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد على وجه يكون مبنيا عليه ، إذ لا يصدق كون الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض قصده في أثنائه . فتحصل : إن الأظهر نفوذه ووجوب العمل به .

المنذور عتقه

هامش
1 - الوسائل - باب 19 - من أبواب المتعة من كتاب النكاح حديث 1 . 2 - الوسائل - باب 19 - من أبواب المتعة حديث 4 . 3 - الوسائل - باب 19 - من أبواب المتعة حديث 2 .