التزام عدم الخيار فحاصل الشرط إلزام في التزام مع اعتبار تقييد الثاني بالأول
وتمام الكلام في باب الشروط انشاء الله تعالى .
شرح
وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح . ( 1 )
ومنها : موثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما
يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح . ( 2 )
ومنها : موثق ابن بكير عن الإمام الصادق عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه
النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز . ( 3 )
وفيه : أولا : إن هذه النصوص مختصة بشروط المتعة ، وتدل على أنه إذا لم تذكر في
ضمن العقد تنقلب دائما .
أما الأولان فواضح .
وأما الأخير فلقوله هدمه النكاح فإن شروط المتعة يهدمها النكاح بدون الشرط .
وأما سائر الشروط فغاية الأمر عدم وجوب العمل بها لا هدمها وجعلها كالعدم .
وثانيا : إنه لا وجه للتعدي عن باب النكاح إلى سائر الموارد والأبواب .
وثالثا : إنها قابلة للحمل على ما كان من الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد
على وجه يكون مبنيا عليه ، إذ لا يصدق كون الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض قصده
في أثنائه .
فتحصل : إن الأظهر نفوذه ووجوب العمل به .
المنذور عتقه
هامش
1 - الوسائل - باب 19 - من أبواب المتعة من كتاب النكاح حديث 1 .
2 - الوسائل - باب 19 - من أبواب المتعة حديث 4 . 3 - الوسائل - باب 19 - من أبواب المتعة حديث 2 .