عن ملكه قبل الإجازة فأجاز بطل النقل على الكشف الحقيقي { 1 } لانكشاف
وقوعه في ملك الغير { 2 } مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد . وبقي صحيحا على
الكشف الحكمي وعلى المجيز قيمتها لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا
من حين وقوعه . ومقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل ، كما
في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلقه بنقل لازم وضابط الكشف الحكمي الحكم بعد
الإجازة بترتيب آثار ملكية المشتري من حين العقد ، فإن ترتب شئ من آثار
ملكية المالك قبل إجازته كإتلاف النماء ، ونقله ولم يناف الإجازة جمع بينه وبين
مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل وإن نافى الإجازة كاتلاف العين عقلا أو
شرعا كالعتق فات محلها مع احتمال الرجوع إلى البدل وسيجئ ،
شرح
أما المورد الأول : فمن حيث الحكم التكليفي لا كلام في الجواز على جميع
الأقوال - وستعرف وجهه - وأما من حيث الحكم الوضعي - فالأقوال فيه أربعة :
الأول : النفوذ مطلقا ، اختاره جمع منهم السيد والمحقق النائيني قدس سره .
الثاني : عدم النفوذ على الكشف مطلقا ، ذهب إليه جمع منهم المحقق الأيرواني
الثالث : النفوذ مع بقاء قابلية عقد الفضولي لأن يجاز فيجمع بينهما بأن على المجيز القيمة .
{ 1 } الرابع : ما في المكاسب ، وهو بطلان النقل على الكشف الحقيقي ، وصحته
على الكشف الحكمي مع البناء على عدم قابليته للإجازة إذا كان التصرف من قبيل اتلاف
العين عقلا أو شرعا كالعتق ، وبقاءا لقابلية والحكم بصحة الإجازة إن كان بنحو لا ينافيها
كاتلاف النماء ونقله .
وقد أفاد في وجه بطلان النقل على الكشف الحقيقي
{ 2 } إنه بالإجازة ينكشف وقوع النقل في ملك الغير ، وفي وجه صحته على الكشف
الحكمي ونفوذ الإجازة مع رجوع المشتري إلى المجيز بالقيمة إن لم يكن التصرف
بالاتلاف بأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه ، وصحة النقل الواقع
قبل حكم الشارع بهذا الجعل ، وفي وجه عدم ماضيا من حين وقوعه ، وصحة النقل
الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل ، وفي وجه عدم صحة الإجازة على الكشف الحكمي
إن كان التصرف بالاتلاف بأنه بفوت محل الإجازة