تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
عن ملكه قبل الإجازة فأجاز بطل النقل على الكشف الحقيقي { 1 } لانكشاف وقوعه في ملك الغير { 2 } مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد . وبقي صحيحا على الكشف الحكمي وعلى المجيز قيمتها لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه . ومقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل ، كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلقه بنقل لازم وضابط الكشف الحكمي الحكم بعد الإجازة بترتيب آثار ملكية المشتري من حين العقد ، فإن ترتب شئ من آثار ملكية المالك قبل إجازته كإتلاف النماء ، ونقله ولم يناف الإجازة جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل وإن نافى الإجازة كاتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق فات محلها مع احتمال الرجوع إلى البدل وسيجئ ،
شرح
أما المورد الأول : فمن حيث الحكم التكليفي لا كلام في الجواز على جميع الأقوال - وستعرف وجهه - وأما من حيث الحكم الوضعي - فالأقوال فيه أربعة : الأول : النفوذ مطلقا ، اختاره جمع منهم السيد والمحقق النائيني قدس سره . الثاني : عدم النفوذ على الكشف مطلقا ، ذهب إليه جمع منهم المحقق الأيرواني الثالث : النفوذ مع بقاء قابلية عقد الفضولي لأن يجاز فيجمع بينهما بأن على المجيز القيمة . { 1 } الرابع : ما في المكاسب ، وهو بطلان النقل على الكشف الحقيقي ، وصحته على الكشف الحكمي مع البناء على عدم قابليته للإجازة إذا كان التصرف من قبيل اتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق ، وبقاءا لقابلية والحكم بصحة الإجازة إن كان بنحو لا ينافيها كاتلاف النماء ونقله . وقد أفاد في وجه بطلان النقل على الكشف الحقيقي { 2 } إنه بالإجازة ينكشف وقوع النقل في ملك الغير ، وفي وجه صحته على الكشف الحكمي ونفوذ الإجازة مع رجوع المشتري إلى المجيز بالقيمة إن لم يكن التصرف بالاتلاف بأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه ، وصحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل ، وفي وجه عدم ماضيا من حين وقوعه ، وصحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل ، وفي وجه عدم صحة الإجازة على الكشف الحكمي إن كان التصرف بالاتلاف بأنه بفوت محل الإجازة