تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
أما الثمرة على الكشف الحقيقي . بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له ، فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بانشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد . { 1 } وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا يظهر في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز ، فإن الوطي على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا لأصالة عدم الإجازة ، حلال واقعا لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه ، { 2 } ولو
شرح
{ 1 } وما أفاده المصنف قدس سره من الفرق في جواز التصرف بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط تعقب العقد بها والحكم بجواز التصرف على الثاني دون الأول ، إن أراد شرطيتها على سبيل الانقلاب فهو حق كما ستعرف ، إلا أنه لا يلائم مع ما أفاده بعد سطرين . { 2 } من جواز الوطء واقعا على الكشف الحقيقي مطلقا كما لا يخفى . وإن أراد شرطيتها على نحو الشرط المتأخر فهو غير صحيح ، إذ جواز التصرف من آثار الملك ، والمفروض حصوله من حين العقد على هذا المسلك أيضا ، وعلى القول بالنقل ، والكشف الانقلابي ، والكشف الذي اخترناه ، والكشف الحكمي لا يجوز لفرض عدم حصول الملك قبل الإجازة ، وتحقق الملك بعد الإجازة ولو من حين العقد بنحو الانقلاب أو النحو المعقول لا يوجب انقلاب التصرف الذي وقع غير جائز عن ما وقع عليه هذا في الحكم الواقعي ، وأما في الظاهر فإن علم بالإجازة جاز التصرف ظاهرا - على فرض جوازه واقعا - وإن لم يعلم به لم يجز لا صالة عدم تحقق الإجازة ، بناءا على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية . وأما المورد الثاني : فعلى القول بالكشف بالنحو الذي اخترناه ، فبيعه يكون من قبيل من باع شيئا ثم ملك ، وكذلك ما شابهه ، وأما الطلاق فلا ينبغي الإشكال في فساده لعدم علقة الزوجية حينه ، وكذلك الكلام على الكشف بمعنى الانقلاب .