أما الثمرة على الكشف الحقيقي . بين كون نفس الإجازة شرطا وكون
الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له ، فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل
إليه بانشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد . { 1 }
وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا
يظهر في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز ، فإن الوطي
على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا لأصالة عدم الإجازة ، حلال واقعا لكشف
الإجازة عن وقوعه في ملكه ، { 2 } ولو
شرح
{ 1 } وما أفاده المصنف قدس سره من الفرق في جواز التصرف بين كون نفس الإجازة شرطا
وكون الشرط تعقب العقد بها والحكم بجواز التصرف على الثاني دون الأول ، إن أراد
شرطيتها على سبيل الانقلاب فهو حق كما ستعرف ، إلا أنه لا يلائم مع ما أفاده بعد سطرين .
{ 2 } من جواز الوطء واقعا على الكشف الحقيقي مطلقا كما لا يخفى .
وإن أراد شرطيتها على نحو الشرط المتأخر فهو غير صحيح ، إذ جواز التصرف من
آثار الملك ، والمفروض حصوله من حين العقد على هذا المسلك أيضا ،
وعلى القول بالنقل ، والكشف الانقلابي ، والكشف الذي اخترناه ، والكشف
الحكمي لا يجوز لفرض عدم حصول الملك قبل الإجازة ، وتحقق الملك بعد الإجازة ولو
من حين العقد بنحو الانقلاب أو النحو المعقول لا يوجب انقلاب التصرف الذي وقع غير
جائز عن ما وقع عليه هذا في الحكم الواقعي ،
وأما في الظاهر فإن علم بالإجازة جاز التصرف ظاهرا - على فرض جوازه واقعا -
وإن لم يعلم به لم يجز لا صالة عدم تحقق الإجازة ، بناءا على ما هو الحق من جريان
الاستصحاب في الأمور الاستقبالية .
وأما المورد الثاني : فعلى القول بالكشف بالنحو الذي اخترناه ، فبيعه يكون من
قبيل من باع شيئا ثم ملك ، وكذلك ما شابهه ، وأما الطلاق فلا ينبغي الإشكال في فساده
لعدم علقة الزوجية حينه ، وكذلك الكلام على الكشف بمعنى الانقلاب .