تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل { 1 } فنقول :
شرح
قاعدة الإرث المقتضية لتلقي النصيب من الميت ، وإن بنينا على بقاء مقدار نصيبها على ملك الميت لزم مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه ( 1 ) وهذا بخلاف ما لو بنينا على الكشف كما هو واضح . فتحصل : إن القول بالكشف في المعتبر هو الذي تقتضيه القواعد والأدلة ، الخاصة ، فعليه الفتوى .

الثمرة على القول بالكشف أو النقل

{ 1 } بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل وتنقيح القول في المقام بالبحث في مقامات : الأول : في تصرف كل منهما في ما انتقل إليه . الثاني : في تصرف كل منهما فيما انتقل عنه . الثالث : في سائر الآثار من النماء وغيره . أما المقام الأول : فالكلام فيه يقع في موارد . { 1 } : في الحكم التكليفي { 2 } : في الحكم الوضعي { 3 } : في الآثار الأخر المترتبة على الملك . وليعلم أن الكلام في المقام يقع في تصرف الأصيل ، وأما تصرف المالك الذي وقع العقد على ماله فضولا فسيأتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى . أما المورد الأول : فعلى القول بالكشف الحقيقي باحتمالاته - من شرطية التعقب ، أو شرطية اللحاظ ، أو شرطية الإجازة نفسها بنحو الشرط المتأخر ، أو الكشف المحض - يجوز التصرف إن أجاز المالك لفرض وقوعه في ملكه .
هامش
( 1 ) أصول الكافي ج 1 ص 406 .
منهاج الفقاهة — صفحة 84 | السيد محمد صادق الروحاني