يوجب صرف البيع أو الشراء إليه ، وإن لم يقصده أو لم يضفه إليه ، ظهر من ذلك
التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة ،
وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكلي إلى غيره ، فلو جمع بين المتنافيين
{ 1 } بأن قال : اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في
ذمة فلان .
ففي الأول : يحتمل البطلان : { 2 } لأنه في حكم شراء شئ للغير بعين ماله ،
ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسه أو للغير .
وفي الثاني : يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير ، فيقع للغير
بعد إجازته ، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا ،
ويحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير ، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب
إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير ، والمسألة تحتاج إلى تأمل . ثم إنه قال في
التذكرة : لو اشترى فضوليا ،
شرح
فمقتضى القاعدة هو إقامة البينة وإذا لم يتمكن منها يحلف المنكر فإن حلف برأ
وحكم ببطلان العقد ، وإن لم يحلف ورد الحلف فإن تمكن المدعي من الحلف على العلم
بالقصد وحلف فيحكم له ، وإن لم يتمكن من الحلف على العلم حكم له أيضا . وتمام
الكلام في كتاب القضاء .
{ 1 } الجهة الثالثة : لو جمع بين المتنافيين ، بأن قال : اشتريت هذا لفلان بدرهم في
ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان وأجاز من أضيف إليه .
{ 2 } ففي الأول احتمل المصنف قدس سره البطلان ، لأنه في حكم شراء للغير بعين
ماله ، واحتمل إلغاء أحد القيدين .
وجزم المحقق النائيني قدس سره بالصحة والغاء قيد لفلان ، لأن وقوع العقد للغير أنما
يكون لو أضاف إليه ولم يلحقه بما ينافيه . وإلا فيقع لنفسه كما هو مقتضى اطلاق العقد ،
وجزم السيد قدس سره بالبطلان على مسلك المصنف قدس سره من كون البيع هو المعاوضة .
وحق القول فيه بنحو يظهر الحق وما في سائر الأقوال : إنه بناءا على . المختار من