تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الثانية : أن يبيع لنفسه وانكشف كونه وليا . { 1 } فالظاهر أيضا صحة العقد لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح . وفي توقفه على إجازته للمولى عليه وجه ، لأن قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون { 2 } فتأمل .
شرح
وبالجملة يعتبر القصد إلى النقل والرضا بعنوان أنه مال المولى عليه ، والمفروض عدمه في الفرض . وفيه : إن الدليل ( 1 ) إنما دل على نفوذ تصرفات الولي في مال المولى عليه بما فيه صلاحه ، ولم يدل دليل على لزوم قصد عنوان المولى عليه بهذا العنوان ، والقطع بعدم رضاه بالمعاملة لو التفت إلى الولاية لا يضر إذا كان راضيا بالفعل - فضلا عن احتماله - فإنه من قبيل تخلف الداعي . فالأظهر هي الصحة وعدم التوقف على الإجازة .

لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا

{ 1 } الصورة الثانية : أن يبيع لنفسه وينكشف كونه وليا وملخص القول فيها : إنه بناءا على ما أفاده المصنف قدس سره في بيع الغاصب لنفسه من أنه إنما يبيع للمالك بما هو مالك تحقيقا للمعاوضة لا بد من البناء على الصحة وعدم الوقوف على الإجازة ، أما الصحة فلأن البيع واقع للمالك ، وأما عدم الوقوف على الإجازة فلصدوره عن رضا من له الولاية على مثل هذا البيع فلا حاجة إلى الإجازة . { 2 } وما ذكره قدس سره في وجه الاحتجاج إليها من عدم الوقوع على الوجه المأذون فيه ، يرد عليه : إن غرضه إن كان عدم كونه مأذونا فيه تكليفا فيرده : ما تقدم من عدم كون بيع الفضولي لنفسه أو لغيره حراما . وإن كان غرضه عدم كونه مأذونا فيه وصفا ، فيرده : إن المفروض كونه وليا ، ولعله إلى هذا أشار بقوله فتأمل وأما بناءا على ما ذكرناه من الالتزام بها في الموضوعات الشخصية
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب عقد البيع وشروطه - وباب 88 - من أبواب أحكام الوصايا .