الثالثة : أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا { 1 } وقد مثله الأكثر بما لو
باع مال أبيه بظن حياته ، فبان ميتا . والمشهور الصحة بل ربما استفيد من كلام
العلامة في القواعد والارشاد في باب الهبة الاجماع ، ولم نعثر على مخالف
صريح إلا أن الشهيد رحمهم الله ذكر في قواعده أنه لو قيل بالبطلان أمكن وقد سبقه في
احتمال ذلك العلامة وولده في النهاية والايضاح ، لأنه إنما قصد نقل المال عن
الأب لا عنه { 2 } ولأنه وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق والتقدير إن مات
مورثي فقد بعتك فلأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاد أن المبيع لغيره ، انتهى .
شرح
لأن الفرد الخارجي غير قابل للتعدد ، فتقييده ممتنع ، فالأب إذا كان هو الذي بيع عنه فهو
ملحوظ بخصوصيته ، وتوصيفه بأنه المالك حيثية تعليلية ، والحيثية لا أثر لها لاتحاد
المنشأ والمجاز .