فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكل ، { 1 } ولو
باع وكالة عن المالك ، فبان انعزاله بموت الموكل فلا اشكال في عدم وقوع البيع له
بدون الإجازة ولا معها ، نعم يقع للوارث مع إجازته .
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف ، فبان كونه جائز
التصرف ، وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه أما عدم الولاية ، فانكشف كونه
وليا . وأما أن يبيع لنفسه فالصور أربع :
الأولى : أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع ، فلا ينبغي
الاشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي ، { 2 }
شرح
{ 1 } قوله فجريان عموم الوفاء بالعقود والشرط بالنسبة إلى البايع أشكل .
وجه الأشكلية عدم الإضافة إليه من جهة عدم قصد البيع لنفسه .
وفيه أنه لا يتم مسلكه قده من كون البايع لغير المالك إنما يبيع لعنوان المالك فإنه
إذا باع لهذا العنوان ثم انطبق عليه ذلك العنوان كان بعينه من باع لنفسه ثم ملك .