تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ومال إليه بعض المعاصرين تبعا لبعض معاصريه ، والأقوى هو الأول للأصل { 1 } والعمومات السليمة عما يرد عليه ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد . الأول : إنه قد باع مال الغير لنفسه وقد مر الاشكال فيه ، { 2 } وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك . وفيه أنه قد سبق أن الأقوى صحته { 3 } وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان . { 4 }
شرح
الثالث : الصحة بدون التوقف على الإجازة ، نسب ذلك إلى المصنف قدس سره ، وفي النسبة ما لا يخفى ، فإن منشأها افتاؤه بصحة بيع النصاب في الزكاة أيضا إن اغترم حصة الفقراء ، مع أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة ذهابه قده إلى أن تعلق الزكاة بالعين من قبيل حق الرهانة أو الجناية ، ويمكن أن يكون للنص الخاص . ( 1 ) { 1 } وكيف كان : فقد استدل المصنف للصحة - مضافا إلى العمومات - بالأصل : وفيه أنه إن أراد بالأصل هو أصالة البراءة ، فيرد عليه : إن الأصل في ا لمعاملات هو الفساد . وإن أراد به أصالة البراءة ، فيرد عليه : إنه قدس سره بنى على عدم الرجوع إليها عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للأسباب في باب المعاملات - كما تقدم منه في مقدمة الكتاب - فلا محالة يكون مراده به القاعدة المستفادة من العمومات ، ولكن على المختار لا بأس بالاستدلال به أيضا فمقتضى العمومات والأصل هي الصحة . وقد استدل للبطلان بأمور : { 2 } الأولى : إنه قد باع مال الغير لنفسه ، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك من الأجوبة عن ذلك الاشكال . { 3 } وأجاب عنه المصنف قدس سره : بأن الأقوى صحته { 4 } قال وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب ما تحب فيه الزكاة .