ومال إليه بعض المعاصرين تبعا لبعض معاصريه ، والأقوى هو الأول للأصل { 1 }
والعمومات السليمة عما يرد عليه ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما
يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد .
الأول : إنه قد باع مال الغير لنفسه وقد مر الاشكال فيه ، { 2 } وربما لا يجري
فيه بعض ما ذكر هناك .
وفيه أنه قد سبق أن الأقوى صحته { 3 } وربما يسلم هنا عن بعض
الاشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان . { 4 }
شرح
الثالث : الصحة بدون التوقف على الإجازة ، نسب ذلك إلى المصنف قدس سره ، وفي
النسبة ما لا يخفى ، فإن منشأها افتاؤه بصحة بيع النصاب في الزكاة أيضا إن اغترم حصة
الفقراء ، مع أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة ذهابه قده إلى أن تعلق الزكاة بالعين من قبيل
حق الرهانة أو الجناية ، ويمكن أن يكون للنص الخاص . ( 1 )
{ 1 } وكيف كان : فقد استدل المصنف للصحة - مضافا إلى العمومات - بالأصل :
وفيه أنه إن أراد بالأصل هو أصالة البراءة ، فيرد عليه : إن الأصل في ا لمعاملات هو الفساد .
وإن أراد به أصالة البراءة ، فيرد عليه : إنه قدس سره بنى على عدم الرجوع إليها عند الشك
في جزئية شئ أو شرطيته للأسباب في باب المعاملات - كما تقدم منه في مقدمة الكتاب
- فلا محالة يكون مراده به القاعدة المستفادة من العمومات ، ولكن على المختار لا بأس
بالاستدلال به أيضا
فمقتضى العمومات والأصل هي الصحة .
وقد استدل للبطلان بأمور :
{ 2 } الأولى : إنه قد باع مال الغير لنفسه ، وربما لا يجري فيه
بعض ما ذكر هناك من الأجوبة عن ذلك الاشكال .
{ 3 } وأجاب عنه المصنف قدس سره : بأن الأقوى صحته
{ 4 } قال وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب ما تحب فيه الزكاة .