السابع : هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو
خصوصا أم لا وجهان : { 1 } الأقوى التفصيل ، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز
المالك بيع بعضها ، فالأقوى الجواز ، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز
أحدهما وضرر التبعض على المشتري يجبر بالخيار
شرح
التكليف اللزومي من جهة لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 1 )
ولا دليل عليه في غير الموردين .
ومن الواضح أن عقد الفضولي لا يوجب حدوث حق للأصيل على المالك - كما
تقدم - ولا وجوب الإجازة أو الرد عليه ، فالاجبار لا مورد له ، وقاعدة ( 2 ) نفي الضرر
لا تصلح لاثبات جوازه لكونها نافية للحكم لا مثبتة ، فهي توجب نفي لزوم العقد على
الأصيل . فالمتعين هو ثبوت الخيار للأصيل .
اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
{ 1 } السابع : هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا ، أم بفصل بين المطابقة من حيث الجزء ، والمطابقة من حيث الشرط ؟ أقوال . وتنقيح القول بالبحث في مقامين : الأول : في عدم المطابقة من حيث الجزء ، بأن يكون الشئ المحذوف أو المضاف جزء . الثاني : في عدم المطابقة من حيث الشرط ، وأما في صورة الاختلاف من حيث المباينة كما لو وقع العقد على فرس فأجاز في الحمار فلا اشكال في عدم الصحة . أما المقام الأول : فالكلام فيه يقع في موردين : الأول : فيما إذا كان محذوفا ،هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما وغيره من الأبواب .
( 2 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار - حديث 3 - 4 - 5 .