تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما ، إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك مع الالتفات { 1 } ثم إنه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا ، مع العلم برضا السيد ، ولو لم يأذن له لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف . ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك ، وقد يبيع لنفسه وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك ، وقد يسبقه المنع فهنا مسائل ثلاث : الأولى : أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي والمشهور الصحة . بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا تارة صريحا وأخرى ظاهرا بقوله عندنا إلا أنه ذكر عقيب ذلك إن لنا فيه قولا بالبطلان . وفي غاية المراد : حكى الصحة عن العماني والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية وسلار والحلبي والقاضي وابن حمزة ، وحكى عن الإسكافي واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين ، وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين
شرح
العقود والايقاعات . مندفعة بأن ذلك أنما هو في المؤثر وهو العقد دون الشروط ، ولا ريب في أن الرضا الباطني شرط كما عرفت . كما أنه ظهر مدرك القول الأخير ، فإنه استدل لعدم الاكتفاء به في معاملة غير المالك بما تقدم ، ولكفايته في معاملة المالك بأن اعتبار إجازة ذي الحق ليس لأجل تحقق الاستناد بل لاعتبار رضاه ، وقد عرفت الجواب عنه . { 1 } وفيه أن اكتفينا في الإجازة بالرضا اكتفينا به في الإذن بطريق أولى

بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع

إذا عرفت هذا فاعلم : إن الفضولي قد يبيع للمالك ، وقد يبيع لنفسه ، وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه المنع فها هنا مسائل ثلاث : الأولى : أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك ، وهذا هو المتيقن من عقد