وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ولا يخلو عن قوة للسيرة
المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه { 1 } بالعتق
والبيع والوطي والايصاء وتوريثه وغير ذلك من آثار الملك .
شرح
حكى ذلك عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين ، ولعل المراد
اعتبار أن يكون هناك لفظ دال على المساومة وإن كان الانشاء بالمعاطاة .
وعليه فلا يرد عليه ما عن المصنف قدس سره في الحاشية : لكن في عد هذا من الأقوال
في المعاطاة تأملا ، فإن هذا يصح إذا كان مرادهما انشاء البيع باللفظ ، فإنه حينئذ يخرج
عن المعاطاة ، غايته أنه لا يعتبر لفظ مخصوص . ولا يتم على ما ذكرناه .
رابعها - أنها تفيد إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك ، وهو الظاهر من
حواشي الشهيد على القواعد .
سادسها - أنها لا تفيد الإباحة أيضا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وإن رجع عنه .
سابعها - أنها معاملة مستقلة تفيد الملكية ، اختاره الشيخ الكبير .
هذه هي الأقوال في المسألة