تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الكلام في شروط المتعاقدين { 1 } مسألة : المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي { 2 } بل عن الغنية : الاجماع عليه وإن أجاز الولي . وفي كنز العرفان : نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي . وعن التذكرة : إن الصغير محجور عليه بالنص والاجماع ، سواء كان مميزا أم لا في جميع التصرفات إلا ما استثنى كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره ووصيته وايصال الهدية وإذنه في الدخول
شرح

عقد الصبي

{ 1 } المقصد الرابع : في شرائط المتعاقدين . وهي : البلوغ ، والعقل ، والقصد والاختيار . تنقيح القول : بالبحث في مسائل : { 2 } الأولى : المشهور كما عن الدروس والكفاية : بطلان عقد الصبي . معاملة الصبي تتصور على وجوه : الأول : كونه مستقلا فيها كان ذلك في أمواله أو في أموال غيره ، أذن الولي أو لم يأذن . الثاني : ما إذا أذن الولي مع كون المعاملة مستندة إليه ويكون من قبيل الوكيل المفوض . الثالث : كونه آلة محضة ، بمعنى كون المعاملة معاملة الولي إن كانت في أمواله ، ومعاملة الموكل إن كانت في أموال غيره ، ويكون الصبي منشئا فقط . ومرجع منعه من التصرف على النحو الأخير إلى كون قصده للانشاء كلا قصد ، ومن قبيل بيع الهازل والنائم ومحل الكلام هو الصبي المميز . وأما غير المميز فلا اشكال في بطلان معاملاته حتى بالنحو الأخير لعدم قصده لمدلول العقد . والمصنف قدس سره استظهر من عبارة التذكرة دعوى الاجماع على بطلان عقده بالنحو الأخير أيضا ، ومورد استظهاره منها
منهاج الفقاهة — صفحة 384 | السيد محمد صادق الروحاني