كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح
{ 1 } مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر وصحة السلب
{ 2 } قال : ومن ثم حمل الاقرار به عليه { 3 } حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع
اجماعا ، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من
الألفاظ المشتركة وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة ، انتهى .
شرح
وقد استدل للثالث : بأن البيع اسم للصحيح العرفي ، والصحيح العرفي في اجزاء
السبب ما كان قابلا لأن يلتئم منه المجموع ، فيكون البيع معناه انشاء التمليك القابل
للحقوق القبول .
وفيه ما سيأتي من فساد المبنى وأن البيع ليس موضوعا للصحيح العرفي ، فالحق
عدم اعتباره في مفهوم البيع لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية .
نعم هو معتبر في صحة البيع عرفا وشرعا .