تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح { 1 } مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر وصحة السلب { 2 } قال : ومن ثم حمل الاقرار به عليه { 3 } حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع اجماعا ، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة ، انتهى .
شرح
وقد استدل للثالث : بأن البيع اسم للصحيح العرفي ، والصحيح العرفي في اجزاء السبب ما كان قابلا لأن يلتئم منه المجموع ، فيكون البيع معناه انشاء التمليك القابل للحقوق القبول . وفيه ما سيأتي من فساد المبنى وأن البيع ليس موضوعا للصحيح العرفي ، فالحق عدم اعتباره في مفهوم البيع لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية . نعم هو معتبر في صحة البيع عرفا وشرعا .

البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم

{ 1 } قوله ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح . هذا هو التنبيه الثالث والكلام فيه يقع في مقامين الأول في بيان ما أفاده المصنف قدس سره في المقام الثاني في بيان ما هو الحق وقبل التعرض للبحث في المقامين لا بأس بالتعرض لما أفاده الشهيدان { 2 } قوله وصحة السلب الموجود في المسالك وعدم صحة السلب فيرد عليه مضافا إلى ما تقدم أنه لا كلام في عدم صحة سلبه عن الصحيح إنما الكلام في اختصاصه به . { 3 } قوله ومن ثم حمل الاقرار به عليه . والظاهر أن السر فيه ظهور حال المسلم في عدم اختيار الفاسد لا وضع البيع لذلك .