ثم اعلم أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات : أنه لو تلف المثلي والمثل
موجود ، ثم أعوز { 1 } وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر
المثل ، بعد تيسره في بعض أزمنة التلف لا ما تعذر فيه المثل ابتداء .
وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ قيمة يوم التلف ، ولعله لعدم تنجز
التكليف
شرح
فتحصل أن المحتملات التي لها وجه عشرة :
الأول : قيمة يوم قبض العين .
الثاني : قيمة يوم تلفها .
الثالث : قمية يوم اعواز المثل .
الرابع : قيمة يوم الدفع .
الخامس : أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الدفع .
السادس : أعلى القيم من يوم تلف العين إلى يوم الأداء .
السابع : أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم تلفها .
الثامن : أعلى القيم من يوم قبض المثل - أي تلف العين - إلى يوم الاعواز .
التاسع : أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الاعواز .
العاشر : قيمة يوم المطالبة .
وبذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني ره ، وهو : إن المحتملات ثمانية ،
مع أن المحتمل الثالث في كلامه قده متحد مع الخامس . فراجع وتدبر .لا فرق بين التعذر البدوي والطاري
{ 1 } المقام الثالث : ظاهر كلام العلامة ره اختصاص هذه الاحتمالات بصورة طروء
التعذر ، لا ما تعذر فيه المثل ابتداءا .
وعن جامع المقاصد : إنه حينئذ يتعين كون التالف قيميا . وذكر في وجه التفصيل أمور :