تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ثم اعلم أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات : أنه لو تلف المثلي والمثل موجود ، ثم أعوز { 1 } وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثل ، بعد تيسره في بعض أزمنة التلف لا ما تعذر فيه المثل ابتداء . وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ قيمة يوم التلف ، ولعله لعدم تنجز التكليف
شرح
فتحصل أن المحتملات التي لها وجه عشرة : الأول : قيمة يوم قبض العين . الثاني : قيمة يوم تلفها . الثالث : قمية يوم اعواز المثل . الرابع : قيمة يوم الدفع . الخامس : أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الدفع . السادس : أعلى القيم من يوم تلف العين إلى يوم الأداء . السابع : أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم تلفها . الثامن : أعلى القيم من يوم قبض المثل - أي تلف العين - إلى يوم الاعواز . التاسع : أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الاعواز . العاشر : قيمة يوم المطالبة . وبذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني ره ، وهو : إن المحتملات ثمانية ، مع أن المحتمل الثالث في كلامه قده متحد مع الخامس . فراجع وتدبر .لا فرق بين التعذر البدوي والطاري { 1 } المقام الثالث : ظاهر كلام العلامة ره اختصاص هذه الاحتمالات بصورة طروء التعذر ، لا ما تعذر فيه المثل ابتداءا . وعن جامع المقاصد : إنه حينئذ يتعين كون التالف قيميا . وذكر في وجه التفصيل أمور :