منها : إنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت وإلا لم يكن مرادفا له
ويرده أنه الحق كما سيجئ
ومنها : إنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه لأن الانسان لا يملك ما لا
على نفسه ، { 1 } وفيه مع ما عرفت وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه ( في
ذمته ) ورجوعه إلى سقوطه عنه { 2 } نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه
بالتهاتر أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير
المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ ، ولذا قال فخر الدين أن معنى
بعت في لغة العرب ملكت غيري فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شئ
مما يساويها فلا يعقل البيع .
ومنها : أنه يشمل التمليك بالمعاطاة مع حكم المشهور بل دعوى الاجماع
على أنها ليست بيعا ، وفيه ما سيجئ من كون المعاطاة بيعا لأن مراد النافين نفي
صحته .
شرح
ولو آنا ما مناف لذلك .
وما عن الجواهر من : أن الجمع بين هذه الأدلة وبين ما دل على عدم العتق إلا في
ملك يقتضي الالتزام بتقدم الملك على الانعتاق تقدما ذاتيا .
يرد عليه : إن الملكية من الأمور الاعتبارية ولا يعقل الاعتبار إلا في الزمان ،
فالملكية في غير الزمان مما لا نتعقله .
{ 1 } ومنها : إنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه ، فإن الانسان لا يملك ما لا
على نفسه لعدم ترتب الأثر على هذه الملكية فيلغو اعتبارها .
{ 2 } وما ذكره قدس سره في الجواب عن ذلك من تعقل تملك ما في ذمته ورجوعه إلى
سقوطه عنه ،
غير تام ، فإن السقوط إن كان لأجل ما أشرنا إليه من لغوية اعتبار الملكية فهو مانع
عن الحدوث كالبقاء
وإن كان لكونه أثر تلك الملكية فيرد عليه : إن ثبوت الشئ لا يكون علة لسقوطه .