إلا أن يكون نوعا من الصلح لمناسبة له لغة لأنه في معنى التسالم على أمر { 1 } بناء
على أنه لا يشترط فيه لفظ الصلح كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة على صحته
بقول المتصالحين لك ما عندك ولي ما عندي ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين
ولو كانت معالمه مستقلة ، كفي فيها عموم الناس مسلطون على أموالهم { 2 ] .
شرح
فلا تكون إجارة ، وليست انشاءا للتصالح والتسالم على أمر - كما هو واضح - فلا تكون
صلحا
{ 1 } قوله لأنه في معنى التسالم على أمروما ذكره المصنف قدس سره في وجه كونها صلحا من أنه عبارة عن التسالم على أمر ولا
يعتبر فيه لفظ خاص
واستشهد لذلك بصحيحي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن السيدين
الصادقين عليهما السلام : في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه فقال كل واحد منهما
لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي فقال عليهما السلام لا بأس بذلك ( 1 ) . وهذا المعنى ينطبق على
الإباحة المعوضة فهي صلح ،
يرد عليه : إن الصلح ليس هو التسالم على أمر ، وإلا لزم كون جميع المعاملات
صلحا ، بل الصلح المقابل لسائر العقود مسالمة عقدية وانشاء للتسالم ، ومن الواضح أن
هذا لا ينطبق على المقام .
وأما الصحيحان : فليس فيهما ما يدل على أن تلك المعاملة التي نفي البأس عنها
صلحا ، بل من الجائز أن تكون معاملة مستقلة
فيتعين أن تكون معاملة مستقلة .
{ 2 } وأما المورد الثاني : فقد استدل المصنف قدس سره لصحتها بعموم الناس مسلطون
على أموالهم ( 2 )
وأورد عليه : بأنه هذا ينافي ما ذكره قدس سره في المعاطاة من أنه لا يصح الاستدلال به
على صحتها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الصلح حديث 1 .
( 2 ) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث .