شرح
أما النصوص : فضعيفة السند .
أما الأول : فلأن في طريقه ابن ميمون ورجاء وغيرهما .
وأما الثاني : فلأنه مرسل .
وأما الثالث : فلأن في طريقه الحسين بن محمد بن علي الصير في البغدادي .
وأما الرابع والخامس والسادس : فللارسال .
ودعوى أنها مستفيضة وبعدها لا محل للمناقشة في السند .
مندفعة بأن الخبر المستفيض غير المتواتر ، والثاني حجة دون الأول .
وأضف إلى ذلك عدم دلالة غير الأولين والرابع على هذا القول .
أما الثالث : فلاشتماله على حقوق لا قائل بوجوب البراءة منها بالاستحلال من ذي
الحق كعيادة المريض وقضاء الحاجة وغيرهما . وعليه فمعنى القضاء يوم القيامة لذيها على
من عليها المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن لا العقاب عليها كما أفاده
المصنف قدس سره .
وأما الخامس : فلأنه بناء على ما هو الظاهر من مغايرة القبول للأجزاء لا يدل على
بقاء أثر الحرمة ما لم يغفر له صاحبه ، ويؤيده ما فيه من التحديد بأربعين يوما وليلة ، إذ
على فرض وجوب الاستحلال لا وجه لهذا التحديد .
وأما الدعاءان : فمضافا إلى أن الثاني من أدعية ملحقات الصحيفة وهي بنفسها
وإن وصلت إلينا بسند معتبر إلا أن ملحقاتها ليست كذلك أنهما لا يدلان على ذلك .
أما الدعاء الأول : فهو متضمن لجملتين : إحداهما : تتضمن طلب العفو والرحمة على
الظالمين له والمنهمكين لحرماته ، ثانيتهما : تتضمن طلب الإرضاء وايفاء الحق من الله تعالى
لمن له مظلمة عليه ، وشئ منهما لا صلة له بهذا القول .
أما الأولى : فلأن الاستغفار وطلب العفو للظالمين له كاستغفارهم عليهم السلام لسائر العاصين .