وعلى هذا فيشكل حملها إليه لأنه تصرف لم يؤذن فيه إلا إذا كان الحمل
مساويا لمكانه الموجود فيه أو أحفظ { 1 } فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية
من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ ، ولو جهل صاحبه وجب
الفحص مع الامكان { 2 } لتوقف الأداء الواجب بمعنى التمكين وعدم الحبس على
الفحص { 3 } مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول المالك .
شرح
فتحصل : أنه يعتبر في غير الأمانة الاقباض من المالك ، وفيها يكفي التخلية ولعل
هذا هو المشهور بين الأصحاب .
{ 1 } والمصنف قدس سره استشكل في حمل الأمانة للاقباض في مورد كفاية التخلية من
جهة أنه تصرف لم يؤذن فيه إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو أحفظ .
ولكن الأظهر جواز الحمل إذا كان المال في حفظه وإن كان الابقاء في المحل أحفظ ،
إذ لا يجب تحري الأحفظ في الأمانة بل يكفي كونها في حفظه وحراسته في أي مكان
وضعت ما لم ينه المالك عن وضعها في مكان خاص .