منهاج الفقاهة — صفحة 192
وعن المقنع سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب آل محمد وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رأيتهم ، قال : يحشره الله على نيته إلى غير ذلك . وظاهرها { 1 } إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والاحسان بالإخوان فيكون نظير الكذب في الاصلاح وربما يظهر من بعضها الاستحباب وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولا غير جائز إلا أن الاحسان إلى الإخوان كفارة له كمرسلة الصدوق المتقدمة . وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة ، وإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون واحدة بواحدة . أقسام الولاية من قبل الجائر { 1 } قوله وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والاحسان . يقع الكلام في أنه على فرض عدم الحرمة ماذا حكمه ؟ الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب ؟ وملخص الكلام في هذه المسألة يقع : تارة : فيما تقتضيه القواعد . وأخرى : فيما تقتضيه النصوص الخاصة . وفي كلا المقامين . تارة : يقع البحث في غير الوجوب . وأخرى : فيه . فهاهنا مواضع للبحث : الأول : قد يقال : إن مقتضى القواعد استحباب الولاية في غير موارد وجوبها لكونها مقدمة للمستحب ، وقد حقق في محله أن مقدمة المستحب مستحبة . وفيه : إن مقدمة المستحب إنما تتصف بالاستحباب إذا لم تكن محرمة .