تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة . السابعة : يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع اجماعا نصا وفتوى { 1 } .
شرح
جسد الكلب والخنزير بلا دخل للاتصال فيه ، قريبة جدا ، وعليه فلا يجوز بيع أجزائهما التي لا تحلها الحياة بالتقريب المتقدم عن بعض المحققين . نعم في خصوص شعر الخنزير دلت النصوص على جواز بيعه كموثق زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام : قال : قلت له : إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال عليه السلام : إذا فرغ فليغسل يده ( 1 ) . ونحوه غيره من النصوص المعتبرة . ولو تنزلنا عما ذكرناه يدل على عدم جواز بيع أجزائهما التي تحلها الحياة ما دل على حرمة بيع الميتة الصادقة عليهما .

التكسب بالخمر وكل مسكر

{ 1 } يحرم التكسب بما يزيل العقل كالخمر وكل مسكر مائع والفقاع بلا خلاف في شئ من هذه الثلاثة ، بل غير واحد : دعوى اجماع العلماء على ذلك كله ، بل عليها اجماع المسلمين . وتنقيح القول في المقام بالبحث في كل واحد منها . أما الخمر : فيشهد لعدم جواز بيعها وضعا جملة من النصوص كحسن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق عليه السلام - في حديث - إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ( 2 ) . وخبر المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام : من أكل السحت ثمن الخمر .
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 55 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، باب 55 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 7 .