نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة .
السابعة : يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع اجماعا نصا
وفتوى { 1 } .
شرح
جسد الكلب والخنزير بلا دخل للاتصال فيه ، قريبة جدا ، وعليه فلا يجوز
بيع أجزائهما التي لا تحلها الحياة بالتقريب المتقدم عن بعض المحققين . نعم في خصوص شعر الخنزير دلت النصوص على جواز بيعه كموثق زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام :
قال : قلت له : إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال عليه السلام : إذا فرغ فليغسل
يده ( 1 ) . ونحوه غيره من النصوص المعتبرة .
ولو تنزلنا عما ذكرناه يدل على عدم جواز بيع أجزائهما التي تحلها الحياة ما دل
على حرمة بيع الميتة الصادقة عليهما .
التكسب بالخمر وكل مسكر
{ 1 } يحرم التكسب بما يزيل العقل كالخمر وكل مسكر مائع والفقاع بلا خلاف في شئ من هذه الثلاثة ، بل غير واحد : دعوى اجماع العلماء على ذلك كله ، بل عليها اجماع المسلمين . وتنقيح القول في المقام بالبحث في كل واحد منها . أما الخمر : فيشهد لعدم جواز بيعها وضعا جملة من النصوص كحسن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق عليه السلام - في حديث - إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ( 2 ) . وخبر المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام : من أكل السحت ثمن الخمر .هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 55 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، باب 55 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 7 .