وكيف كان ، فالاكتساب المحرم أنواع نذكر كلا منها في طي مسائل ثمان :
الأولى : الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني . وفيه مسائل :
الأولى : يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر ، لحرمته
ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة { 1 } فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل
شرح
فعلى المختار من عدم دلالة النهي النفسي المتعلق بالمعاملة على الفساد صحت هذه
المعاملة ، وأما على ما اختاره المحقق النائيني تبعا للمشهور من دلالة على الفساد فلا بد له
من الالتزام بالفساد بناءا على أن المحرم في المقام ، إذا لا فرق بين تعلق نهي خاص بمعاملة خاصة
وبين انطباق عنوان عام محرم عليها ، فإن المبغوضية إن استلزمت الفساد فهو في الموردين ،
وإلا فكذلك ، وبذلك ظهر أن اختيار المحقق النائيني قدس سره الصحة في الفرض ، وعدم دلالة النهي
التشريعي على الفساد لا ينطبق على مسلكه ، فليكن ما أطلنا الكلام فيه وحققناه في المقام
على ذكر منك لأنه ينفع في كثير من الفراغ الآتية .