المسألة الرابعة : تصوير صور ذوات الأرواح حرام { 1 } إذا كانت الصورة
مجسمة بلا خلاف فتوى ونصا وكذا مع عدم التجسم وفاقا لظاهر النهاية وصريح السرائر والمحكي عن حواشي الشهيد والميسية والمسالك وإيضاح النافع والكفاية
ومجمع البرهان وغيرهم للروايات المستفيضة .
شرح
التصوير حرام
{ 1 } الرابعة لا خلاف في حرمة التصوير في الجملة ، كما في المكاسب والحدائق ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض ، والأقوال فيها خمسة : الأول : حرمة التصاوير مطلقا سواء كانت مجسمة أم غيرها ، سواء كانت لذوات الأرواح أم غيرها ، وعن المختلف : نسبة هذا القول إلى ابن البراج وظاهر أبي الصلاح . الثاني : حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة ، وقد نسب ذلك إلى الشيخين وسلار وهو ظاهر العلامة في التبصرة حيث قال : كعمل الصور المجسمة . الثالث : حرمة تصاوير ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أم غيرها ، اختاره المصنف قدس سره في المتن وفاقا لجماعة من الأساطين على ما نقله عنهم . الرابع : حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة ، وهذا هو المتفق عليه ، واختاره جمع من الأساطين المعاصرين وممن يقرب عصرنا . الخامس : حرمة تصاوير ذوات الأرواح مطلقا وغيرها إذا كانت مجسمة ، استظهره السيد من بعض . والنصوص الواردة في المقام على طوائف : الأولى : ما دل على حرمة التصاوير مطلقا مجسمة كانت أم غيرها ، لذوات الأرواح وغيرها : كخبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن الإمام علي عليه السلام قال : إياكم وعمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيامة ( 1 ) .هامش
( 1 ) المستدرك ، باب 75 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .