تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين { 1 } المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة وهو مردد بين اللبسين فتجتنب عنهما مقدمة لأنهما من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما ، ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه بأن الظاهر عن التشبه صورة
شرح
وأجاب عنه الأستاذ الأعظم : بأن المراد من التشبه فيهما هو أن يتزي كل من الرجل والمرأة بزي الآخر لا مجرد لبس كل من الرجل والمرأة لباس الآخر ، وإلا لزم حرمة لبس كل من الزوجين لباس الآخر لبعض الدواعي كبرد ونحوه . وفيه : إن التشبه يصدق مع وقوع وجه الشبه في الخارج مع الالتفات والعلم كما صرح به دام ظله ، فلبس كل منهما لباس الآخر مع العلم والالتفات تشبه به في اللباس الذي هو المنهي عنه في الخبرين ، ولا وجه لاعتبار أن يتزي كل منهما بزي الآخر في مفهوم التشبه . وما ذكره من أن لازم البناء عن عدم اعتبار ذلك حرمة لبس كل من الزوجين لباس الآخر لبرد ونحوه ، ليس من التوالي الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها على هذا المسلك ، فالصحيح في الجواب عنهما : إنهما ضعيفان للارسال . فتحصل : إنه لا دليل على حرمة تشبه الرجل بالنساء والمرأة بالرجال في اللباس والأصل الإباحة . { 1 } بناء على كون الخنثى المشكل طبيعة ثالثة غير الرجل والمرأة كما اختاره جمع لا ريب في جواز أن تلبس لباس كل من الرجل والمرأة حتى بناء على حرمة التشبه في اللباس أو مطلقا ، كما لا يخفى ، وأما بناء على كونها داخلة تحت أحد العنوانين ، فيجب عليها ترك الزينتين سواء اعتبر في مفهوم التشبه القصد أم لا ، وعلى الثاني سواء اعتبرنا العلم بصدور الفعل كما بنينا عليه ، أم لا ، أما على الأخير فواضح ، وأما على الثاني فلأن العلم الذي اعتبرناه أعم من التفصيلي والاجمالي الموجود في الخنثى وأما على الأول فلأنها تعلم بحرمة التزين بإحدى الزينتين بقصد التشبه بمن اختصت به فيجب عليها الاجتناب عنهما للعلم الاجمالي .
منهاج الفقاهة — صفحة 259 | السيد محمد صادق الروحاني