تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
قال في المبسوط : إن الحيوان الطاهر على ضربين ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به إلى أن قال : وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحداء والرخمة والنسر وبغاث الطير وكذلك الغربان ، ( انتهى ) وظاهر الغنية الاجماع على ذلك أيضا ويشعر به عبارة التذكرة حيث استدل على ذلك بخسة تلك الأشياء وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ولا يثبت يد لأحد عليها ، قال : ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مع ذلك مالا ، وكذا عند الشافعي انتهى . وظاهره اتفاقنا عليه وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا اشكال فيه ، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا ، قال في محكي إيضاح النافع ونعم ما قال : جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال ، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه في أشياء كثيرة انتهى . وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا ، فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع فكل ما جاز الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا .
شرح
فتحصل : إن الأظهر جواز بيعه . نعم إذا كان المنفعة النادرة في بعض الحالات كحال الاضطرار ولم يكن ذلك الشئ قليل الوجود ، أو كان كذلك ولكن كانت مؤونة حفظه إلى وقت الحاجة كثيرة لا يصح بيعه ، لأن مثل هذا الشئ لا يبذلون العقلاء بإزائه الشئ ، بل يرون بذل المال بإزائه إعطائه مجانا وبلا عوض .
منهاج الفقاهة — صفحة 236 | السيد محمد صادق الروحاني