تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

ويشهد له رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمار ، قال بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى ولا أرى به بأسا وغيرها ، أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة ، وهذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولا بالفصل وكيف كان . فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعمل أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي على التعاون على الإثم والعدوان { 1 } وقد يستشكل .

شرح
وفيه : أنه يوهن هذا الجمع قوله عليه السلام في خبر أبي كهمس - هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا وقوله عليه السلام في خبر رفاعة هو حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا لا سيما وأن ظاهر هما تكرار البيع المذكور كما لا يخفى وعليه فيتعين حمل الأحبية في خبر رفاعة على الأحبية بحسب الأخلاق .الإعانة على الإثم هذا كله بحسب الروايات . وأما من حيث القواعد فقد استدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بوجوه : { 1 } الأول : بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان كما في المتن . يقع الكلام أولا : في حكم الإعانة على الإثم . ثم في تحقيق مفهوم الإعانة . أما الأول : فلا يبعد القول بعدم حرمة الإعانة على الإثم بما هي إعانة عليه . لا لما قيل من أن الآية الشريفة ( 1 ) . أريد بها الحكم التنزيهي بقرينة المقابلة بالأمر
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، آية 3
منهاج الفقاهة — صفحة 204 | السيد محمد صادق الروحاني