تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
متن و بالجملة : الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة ، فيما ليست مادته واقعا في نفسه و بلا شرط غير الامكان . و قد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ( رحمه اللّه ) بإبطال الوجه الأول ، كما زعمه ( قدس سره ) ، فإن لحوق مفهوم الشيء و الذات لمصاديقهما ، إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما ، لا مطلقا ، و لو مع التقيد إلا به شرط تقيد المصاديق به أيضا ، و قد عرفت حال الشرط . فافهم . ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ؛ ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان ، كان أليق بالشرطية الأولى ، بل كان أولى « 1 » لفساده مطلقا ، و لو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ، ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه و خاصته ، فتأمل جيدا . ثم إنه يمكن أن يستدل « 2 » على البساطة ، بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب ، و لزومه من التركب ، و أخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه . ترجمه

( عدم ابطال مقالهء صاحب فصول نسبت به شقّ اول از كلام شريف )

خلاصهء كلام اينكه : ادّعا ( ى ، شريف ) اينست كه : در قضيه‌اى كه ماده‌اش به حسب واقع امكان است ، اين ماده به ضرورت منقلب مىشود ، بدون اينكه در ناحيهء موضوع قيد و شرط را ملاحظه نمايد . و بواسطهء تقريرى كه گذشت ، عدم وافى بودن آنچه كه ايشان ( صاحب فصول ) در ابطال
هامش
( 1 ) . في « ب » : الأولى . ( 2 ) . راجع .