تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
متن بقي أمور : الاول : إن أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم ، لعدم اتصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى ، و اما إن كانت موضوعة للأسباب ، فللنزاع فيه مجال ، لكنه يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا ، و أن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا . و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر في تأثير العقد ، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى ، بل الاختلاف في المحققات و المصاديق ، و تخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره ، محققا لما هو المؤثر ، كما لا يخفى فافهم . الثاني : إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة ، لا يوجب إجمالها ، كألفاظ العبادات ، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في مقام البيان - ينزل على أن المؤثر عند الشارع ، هو المؤثر عند أهل العرف ، و لم يعتبر في تأثيره عنده . غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره ، حيث أنه منهم ، و لو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره ، كان عليه البيان و نصب القرينة عليه ، و حيث لم ينصب ، بان عدم اعتباره عنده أيضا . و لذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات ، مع ذهابهم الى كون ألفاظها موضوعة للصحيح . نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بد من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمل جيدا . الثالث : إنّ دخل شيء وجودي أو عدمى في المأمور به : تارة : بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه و من غيره ، و جعل جملته متعلقا للأمر ، فيكون جزءا له و داخلا في قوامه . و أخرى : بأن يكون خارجا عنه ، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه