متن
و منها : أنه لا شبهة « 1 » في صحة تعلق النذر و شبهه به ترك الصلاة في مكان تكره فيه ، و حصول الحنث بفعلها ، و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة ، لا يكاد يحصل به الحنث أصلا ، لفساد الصلاة المؤتي بها لحرمتها ، كما لا يخفى ، بل يلزم المحال ، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ، و لا يكاد معه صحيحة ، و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال .
قلت : لا يخفى أنه لو صح ذلك ، لا يقتضي الا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعا ، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها .
و من هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لاجل الصحة ، لو لا تعلقه ، نعم لو فرض تعلقه به ترك الصلاة المطلوبة بالفعل « 2 » ، لكان منع حصول الحنث بفعلها به مكان من الإمكان .
ترجمه
( دليل پنجم اعمىها )
و از جملهء اين وجوه اينست كه :
ترديدى در صحت تعلق نذر و شبه آن ( يعنى : عهد و قسم ) به ترك نماز در مكانى كه نماز خواندن در آن مكروه است و به سبب انجام ( و خواندن ) آن مخالفت حاصل مىآيد نمىباشد .
و اگر نماز منذور ( كه تركش نذر شده ) تركش خصوص صحيح باشد ، اصلا نبايد ( در خارج ) حنث و مخالفت واقع شود ، بخاطر فاسد بودن نمازى كه به لحاظ حرمتش انجام مىشود
هامش
( 1 ) . في نسخة ( أ ) : لا إشكال .
( 2 ) . و لو مع النذر ، و لكن صحته كذلك مشكل ، لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة ، فتأمل جيدا . « منه قدس سره » .