كتاب الزكاة
وهي قسمان :
الأول : زكاة المال ، وأركانها أربعة :
( الأول ) من تجب عليه ، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب ، متمكن
من التصرف .
فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا .
نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا .
ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له ، إن كان مليا ، وعليه الزكاة استحبابا .
ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم .
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما : الوجوب .
وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد .
ولا تجب في مال المجنون ، صامتا كان أو غيره .
وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح .
والحرية معتبرة في الأجناس كلها ، وكذا التمكن من التصرف .
فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول
بعد عوده .
ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا .
ولا في الدين ، وفي رواية ، إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره .
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا .
ولو اتجر به استحب .