ويعيد لو استدبر القبلة .
وإن كان السهو عن غير ركن ، فمنه ما لا يوجب تداركا ، ومنه ما يقتصر معه
على التدارك ، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو .
( فالأول ) من نسي القراءة ، أو الجهر أو الإخفات ، أو الذكر في الركوع
أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في السجود ،
أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس فيه ، أو الطمأنينة
في الرفع من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد .
( الثاني ) من ذكر أنه لم يقرأ ( الحمد ) وهو في السورة قرأ ( الحمد ) وأعادها
أو غيرها .
ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع ، وكذا من ترك السجود
أو التشهد ، وذكر قبل ركوعه ، قعد فتدارك .
ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله عليهم السلام بعد أن سلم ، قضاهما .
( الثالث ) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد ، أو ترك سجدة ، قضى ذلك
بعد التسليم وسجد للسهو .
وأما الشك : فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد ، وكذا من لم يدر كم
صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد .
ولو شك في فعل ، فإن كان في موضعة أتى به وأتم .
ولو ذكر أنه كان قد فعله ، استأنف صلاته إن كان ركنا ، وقيل في الركوع
إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه .
ومنهم من خصه بالأخريين ، والأشبه : البطلان ، ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد
انتقاله مضى في صلاته ، ركنا كان أو غيره .
فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد ، فإن غلب بنى على
ظنه ، وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع :
المختصر النافع — صفحة 44
مساهمون: المحقق الحلي
ص٤٤