أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين
والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع .
ففي الأول بنى على الأكثر ويتم ، ثم يحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما
على رواية .
وفي الثاني كذلك .
وفي الثالث بركعتين من قيام .
وفي الرابع بركعتين من قيام ، ثم بركعتين من جلوس .
كل ذلك بعد التسليم .
ولا سهو على من كثر سهوه ، ولا على من سها في سهو ولا على المأموم ،
ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، ولو سها في النافلة تخير في البناء .
وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا . ومن شك بين الأربع والخمس ،
ومن سلم قبل إكمال الركعات ، وقيل لكل زيادة أو نقصان . وللقعود في موضع .
قيام ، وللقيام في موضع قعود .
وهما بعد التسليم على الأشهر ، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم .
ولا يجب فيهما ذكر .
وفي رواية الحلبي : أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما : بسم الله
وبالله وصلى الله على محمد وآله .
وسمعه مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته .
والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة .
( الثاني ) في القضاء :
من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم ، أو سكر ، مع بلوغه وعقله
وإسلامه ، وجب القضاء ، عدا ما استثنى .
المختصر النافع — صفحة 45
مساهمون: المحقق الحلي
ص٤٥