وفي الثانية ب ( الحمد ) مرة وب ( الإخلاص ) مرة .
ومنها :
صلاة يوم الغدير :
وهي ركعتان ، قبل الزوال بنصف ساعة .
ومنها :
صلاة ليلة النصف من شعبان : أربع ركعات .
ومنها :
صلاة ليلة البعث ويومها : وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب
تخص به ، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك .
المقصد الثالث ، . في التوابع وهي خمسة :
( الأول ) في الخلل الواقع في الصلاة ، وهو إما عمد ، أو سهو ، أو شك .
أما العمد : فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان أو جزءا أو كيفية
ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والإخفات ، فإن الجهل عذر فيهما .
وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه .
وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ، والموضع المغصوب ، والسجود على الموضع
النجس مع العلم ، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة .
وأما السهو : فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به ، وإن كان دخل في
آخر أعاد ، كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى افتتح ، أو بالافتتاح حتى قرأ
أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع .
وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية ، أسقط الزائد وأتى بالفائت .
ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا .
ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ، ولو تكلم على الأشهر .
المختصر النافع — صفحة 43
مساهمون: المحقق الحلي
ص٤٣