وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية لو سمع
ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ .
ويجب متابعة الإمام ، فلو رفع قبله ناسيا عاد ، ولو كان عامدا استمر .
ولا يقف قدامه ، ولا بد من نية الإتمام .
ولو صلى اثنان وقال كل منهما : كنت مأموما أعادا ، ولو قال : كنت إماما
لم يعيدا .
ولا يشترط تساوي الفرضين ، ويقتدي المفترض بمثله ، وبالمتنفل ، والمتنفل
بمثله ، وبالمفترض .
ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه .
ولا يتقدم العاري أمام العراة ، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه .
ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا .
ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة .
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماما أو مأموما ، وأن
يخص بالصف الأول الفضلاء ، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه
بالقراءة ، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : ( قد قامت الصلاة ) .
ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر ، وأن يصلي نافلة بعد الإقامة .
( الطرف الثاني ) : يعتبر في الإمام العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ،
والبلوغ على الأظهر .
ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المئوف اللسان بالسليم ، ولا المرأة
ذكرا ، ولا خنثى .
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولى من غيره ، وكذا الهاشمي .
وإذا تشاح الأئمة ، قدم من يختاره المأموم .
ولو اختلفوا قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأحسن ، فالأصبح وجها .
المختصر النافع — صفحة 47
مساهمون: المحقق الحلي
ص٤٧